الميرزا جواد التبريزي
35
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
( 109 ) نفس الفصل الخامس من المنهاج باب حكم الدم في أيام العادة . . . يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) قبيل آخرها ( والأولى أن تحتاط في كل من الدمين ) ، هل المقصود بالاحتياط أن نجعل كل من الدمين بحكم الحيض أو المقصود به أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ؟ بسمه تعالى ؛ معنى الاحتياط في كل من الدمين هو الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، والله العالم . ( 110 ) فتاة عادتها مضطربة بحيث إنّ دورتها الشهرية تكون مرة كل خمسة أو ستة أشهر ، ولعلاج ذلك الحال أعطتها الطبيبة دواءاً وقالت لها خلال استعمال هذا الدواء لن تحدث بطانة للرحم وبالتالي لن تكون هنا دورة شهرية ولكن الدواء سوف يسبب نزول مادة مثل فتات القهوة . أ ) مع الشك بكون المادة الخارجة دم ، ما هو الحكم ؟ ب ) هل يعتبر ذلك حيض أم استحاضة مع اليقين بكونه دم ؟ ج ) بشكل عام هل رأي الطب بعدم حدوث سبب الحيض كافياً في الحكم على كون المادة الخارجة استحاضة ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) إذا لم يكن الخارج فيه أوصاف الحيض أو الاستحاضة ولم يعلم كونه دماً فلا شيء عليها فالأحوط غسله ويجب الوضوء للصلوات ، والله العالم . ب ) إذا كان الدم على أوصاف الحيض وشرائطه فهو محكوم بكونه حيضاً وان كان بأوصاف الاستحاضة فهو محكوم بكونه استحاضة وإلاّ فهو دم يجب تطهير الموضع منه ويجب الوضوء للصلاة ، والله العالم . ج ) لا اعتبار بقول الأطباء إذا وجد في الدم الخارج أوصاف الحيض وشرائطه وكذا أوصاف الاستحاضة ، والله العالم .